Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة تقييم المساهمات العينية للدولة والبلديات لفائدة الديوان الوطني للتطهير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تتركب تقييم المساهمات العينية للدولة والبلديات لفائدة الديوان الوطني للتطهير من السادة الآتي ذكرهم:
- للديوان الوطني للتطهير كممثل لوزارة البيئة: رئيسا،
- رئيس وحدة المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص كممثل لوزارة المالية: عضوا،
- كاهية مدير الكراءات واللزمات والحيازات الوقتية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات كممثل لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
- مراقب الدولة لدى الديوان الوطني للتطهير: عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟