قرار من وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة تقييم المساهمات العينية للدولة والبلديات لفائدة الديوان الوطني للتطهير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تتركب تقييم المساهمات العينية للدولة والبلديات لفائدة الديوان الوطني للتطهير من السادة الآتي ذكرهم:
- للديوان الوطني للتطهير كممثل لوزارة البيئة: رئيسا،
- رئيس وحدة المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص كممثل لوزارة المالية: عضوا،
- كاهية مدير الكراءات واللزمات والحيازات الوقتية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات كممثل لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
- مراقب الدولة لدى الديوان الوطني للتطهير: عضوا.
تتركب تقييم المساهمات العينية للدولة والبلديات لفائدة الديوان الوطني للتطهير من السادة الآتي ذكرهم:
- للديوان الوطني للتطهير كممثل لوزارة البيئة: رئيسا،
- رئيس وحدة المالية المحلية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص كممثل لوزارة المالية: عضوا،
- كاهية مدير الكراءات واللزمات والحيازات الوقتية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات كممثل لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
- مراقب الدولة لدى الديوان الوطني للتطهير: عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون