Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ فاتن مكي،
ـ عبد المجيد صماري،
ـ سماح الورفلي،
ـ سارة طنقور،
ـ ماهر المحضاوي،
ـ ابراهيم الدرقاشي،
ـ أسماء بالشيخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟