قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية متفقدين جهويين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ فاتن مكي،
ـ عبد المجيد صماري،
ـ سماح الورفلي،
ـ سارة طنقور،
ـ ماهر المحضاوي،
ـ ابراهيم الدرقاشي،
ـ أسماء بالشيخ.
يسمى أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
ـ فاتن مكي،
ـ عبد المجيد صماري،
ـ سماح الورفلي،
ـ سارة طنقور،
ـ ماهر المحضاوي،
ـ ابراهيم الدرقاشي،
ـ أسماء بالشيخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون