قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2020.
تكلّف السيدة يمنى بوبكر حرم السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
تكلّف السيدة يمنى بوبكر حرم السخيري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون