قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 5 مارس 2020:
ـ الدكتورة لمياء ثابت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة سارة هويملي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أليفة دغفوس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور محمد عبد الكافي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتور أسامة برك اللّه: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد فالح الرحيمي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 5 مارس 2020:
ـ الدكتورة لمياء ثابت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة سارة هويملي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أليفة دغفوس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور محمد عبد الكافي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتور أسامة برك اللّه: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد فالح الرحيمي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون