Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، وذلك ابتداء من 5 مارس 2020:
ـ الدكتورة لمياء ثابت: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة سارة هويملي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتورة أليفة دغفوس: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الدكتور محمد عبد الكافي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمركز،
ـ الدكتور أسامة برك اللّه: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمركز،
ـ السيد فالح الرحيمي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟