قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف الدكتورة راقية بننصر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدوز من ولاية قبلي.
تكلف الدكتورة راقية بننصر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بدوز من ولاية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون