قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلّف السيد محمد بن صالح، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة ظروف السلامة المهنية بالإدارة الفرعية لمراقبة السلامة المهنية ومواقع العمل بإدارة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد محمد بن صالح، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة ظروف السلامة المهنية بالإدارة الفرعية لمراقبة السلامة المهنية ومواقع العمل بإدارة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بالإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون