قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020.
يكلف السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية وكاتب عام وزارة الشؤون المحلية، بمهام رئيس برنامج القيادة والمساندة.
يكلف السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية وكاتب عام وزارة الشؤون المحلية، بمهام رئيس برنامج القيادة والمساندة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون