قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020 بتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020.
يكلّف السيد نزار النصيبي، مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي وكتابة الوحدة، بإدارة آليات الدعم والتنفيذ، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
يكلّف السيد نزار النصيبي، مساعد التعليم العالي، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي وكتابة الوحدة، بإدارة آليات الدعم والتنفيذ، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون