قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس الجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى الدكتور محمد نبيل نصيب رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتورة منية الخميري، وذلك ابتداء من 4 جوان 2020.
يسمى الدكتور محمد نبيل نصيب رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتورة منية الخميري، وذلك ابتداء من 4 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون