قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020.
تكلف السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث الصناعي بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون