قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلف السيد نبيل دبية، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة ابتداء من 25 فيفري 2020.
يكلف السيد نبيل دبية، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقنة ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون