Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تسمّى السيدة أمال الزاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد زهير عطاء الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟