قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 30 جوان 2020.
تسمّى السيدة أمال الزاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد زهير عطاء الله.
تسمّى السيدة أمال الزاوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد زهير عطاء الله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون