قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلف السيد فتحي الغانمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بعمدون (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 18 فيفري 2020.
يكلف السيد فتحي الغانمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بعمدون (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون