قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أوت 2020.
يكلف السيد محمد حسن القرجي، تقني رئيس، بمهام رئيس المصلحة الحرارية ومعالجة المياه بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
يكلف السيد محمد حسن القرجي، تقني رئيس، بمهام رئيس المصلحة الحرارية ومعالجة المياه بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون