قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلّف السيدة سامية عايب حرم علوان، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
تكلّف السيدة سامية عايب حرم علوان، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون