قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، ومكلف بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، ومكلف بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون