قرار من وزير الصحة مؤرخ في في 5 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أوت 2020.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فوزية الحامدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأجور بالإدارة الفرعية للأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فوزية الحامدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة الأجور بالإدارة الفرعية للأعوان بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون