قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة سلمى الغمراسني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة نائلة شبشوب، وذلك ابتداء من 13 ماي 2020.
تسمى السيدة سلمى الغمراسني عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة نائلة شبشوب، وذلك ابتداء من 13 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون