قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 2020.
تكلف السيدة إشراف فتح اللّه، محلل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية بإدارة البنايات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة إشراف فتح اللّه، محلل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون العقارية بإدارة البنايات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون