قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد الحبيب الصغير الأسود عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد فوزي الوسلاتي، وذلك ابتداء من 13 ماي 2020.
يسمى السيد الحبيب الصغير الأسود عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد فوزي الوسلاتي، وذلك ابتداء من 13 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون