قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 أوت 2020.
تكلف السيدة ليلى الغريبي حرم الغريبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
تكلف السيدة ليلى الغريبي حرم الغريبي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون