قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة مريم رزق اللّه، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بتسيير وحدة الصيدلة والدواء بوزارة ابتداء من 10 أفريل 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة مريم رزق اللّه، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بتسيير وحدة الصيدلة والدواء بوزارة ابتداء من 10 أفريل 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون