قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أوت 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد إبراهيم دبة، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد إبراهيم دبة، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون