قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف الدكتور علي بن يحي، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بتستور من ولاية باجة.
يكلف الدكتور علي بن يحي، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بتستور من ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون