قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أوت 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد عبد القادر الذيب، متفقد مركزي للشغل ورئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بغنوش بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد عبد القادر الذيب، متفقد مركزي للشغل ورئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بغنوش بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون