قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 10 أوت 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 2020.
يعين السيد رياض العياري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيد كمال البشيني، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
يعين السيد رياض العياري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة عوضا عن السيد كمال البشيني، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون