قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020.
تكلف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
تكلف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون