قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 31 أوت 2020.
تكلّف السيدة سهير العذاري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير آلية الشفافية في مجال التخفيف من الإنبعاثات بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الإنبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة سهير العذاري، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير آلية الشفافية في مجال التخفيف من الإنبعاثات بإدارة التخطيط والمتابعة في مجال التخفيف من الإنبعاثات، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون