Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أوت 2020.
يكلّف السيد صالح مبارك، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام متفقد محقق من الدرجة الثانية بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 21 من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟