قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلف السيد توفيق الفارح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بباجة، ابتداء من 25 فيفري 2020.
يكلف السيد توفيق الفارح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والقبول ونقل المرضى بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي بباجة، ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون