قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يكلّف السيد عدنان محمد الصمعي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي والإيداع بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد عدنان محمد الصمعي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي والإيداع بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية بإدارة الوقاية والرعاية والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون