قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلّف السيدة وفاء بولعابي حرم دلهومي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، ابتداء من 23 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة وفاء بولعابي حرم دلهومي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين، ابتداء من 23 ديسمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون