قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يكلف السيد كمال الرياحي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 12 جوان 2020.
يكلف السيد كمال الرياحي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 12 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون