قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
يسمى السيد عبد الحكيم عيساوي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيدة نجلاء كمون، وذلك ابتداء من 16 جوان 2020.
يسمى السيد عبد الحكيم عيساوي عضوا ممثلا عن وزارة البيئة بالمجلس الإداري للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة عوضا عن السيدة نجلاء كمون، وذلك ابتداء من 16 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون