قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أوت 2020.
يكلّف السيد أحمد الحبيب إيدير، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الموسيقى بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد أحمد الحبيب إيدير، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الموسيقى بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون