قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أوت 2020.
يكلف السيد إسماعيل سحيمي، تقني رئيس، بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية بقفصة.
عملا بأحكام الأمر عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد إسماعيل سحيمي، تقني رئيس، بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية بقفصة.
عملا بأحكام الأمر عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون