قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد منجي عليات، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، مدير مؤسسات العمل الثقافي بالإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 12 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد منجي عليات، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، مدير مؤسسات العمل الثقافي بالإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 12 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون