قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أوت 2020.
تسمّى السيدة إنتصار مولى حرم الدالي مهندس رئيس اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
تسمّى السيدة إنتصار مولى حرم الدالي مهندس رئيس اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون