قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تسمى السيدة بثينة الشابي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة آمال بوزيان، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2020.
تسمى السيدة بثينة الشابي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة آمال بوزيان، وذلك ابتداء من 2 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون