قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 سبتمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 سبتمبر 2020.
تكلف الدكتورة جليلة عمران، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بصواف من ولاية زغوان.
تكلف الدكتورة جليلة عمران، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بصواف من ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون