قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020.
تكلف السيدة روضة الدريدي، متصرف عام للداخلية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة روضة الدريدي، متصرف عام للداخلية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون