قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 22 جويلية 2020.
تكلف السيدة سامية لوصيف، متصرف رئيس ومديرة عامة البرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية، بمهام رئيسة برنامج الشؤون المحلية.
تكلف السيدة سامية لوصيف، متصرف رئيس ومديرة عامة البرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الشؤون المحلية، بمهام رئيسة برنامج الشؤون المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون