قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 أوت 2020.
يكلف السيد جوهر خوجة، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالهندسة المعمارية وبجمالية المدن بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد جوهر خوجة، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة النهوض بالهندسة المعمارية وبجمالية المدن بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون