قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 أوت 2020.
تكلّف السيدة حياة بوسباطة حرم البديري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 12 فيفري 2020.
تكلّف السيدة حياة بوسباطة حرم البديري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 12 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون