قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أوت 2020.
يكلف السيد نبيل البحريني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تسند للسيد نبيل البحريني في هذه الوضعية الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
يكلف السيد نبيل البحريني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تسند للسيد نبيل البحريني في هذه الوضعية الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون