قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أوت 2020.
تكلّف السيدة حميدة بالسعد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة حميدة بالسعد، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون