Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 51 لسنة 2015 مؤرّخ في 13 جانفي 2015 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 51 لسنة 2015 مؤرّخ في 13 جانفي 2015 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصلين 9 و55 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ فـي17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005 وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصلين 50 و51 منه،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمـر الآتـي نصّـه :
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - تشمل تدخلاّت صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة تمويل العمليّات التالية :
1 ـ دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات الصندوق.
2 ـ إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية.
3 ـ إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي.
4 ـ إسناد قروض لتمويل إنجاز الاستثمارات في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
5 ـ ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.
ويمكن الجمع بين مختلف أشكال تدخل الصندوق لفائدة المؤسسة الواحدة.
الفصل 2 - يُعهد بالتصرف في صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينه وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في موارد الصندوق باستثناء آلية الضمان التي يُعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بينها وبين الوزير المكلف بالمالية تضبط شروط وكيفية التصرف في هذه الآلية.
القسم الثاني
مجالات التدخل
الفصل 3 - يتدخل الصندوق لتمويل دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية وكذلك متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة في حدود مبلغ أقصاه 9000 دينار بعنوان المؤسسة الواحدة.
ويؤمن عمليات الدراسة والمرافقة والمتابعة خبراء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو من قبل مكاتب الدراسات المختصة.
ويصرف ثُلثا (3/2) مبلغ إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي ومرافقة المؤسسة المنتفعة لدى الجهاز البنكي والمالي وذلك بعد مصادقة التسيير على دراسة التشخيص المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر في حين يتم صرف الثلث المتبقي لخلاص عمليات المرافقة بعد تقديم لهذه المرحلة تتم المصادقة عليه من قبل التسيير.
يتم خلاص عمليات متابعة تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة بعد تقديم التقرير النهائي للمتابعة والمصادقة عليه من قبل التسيير.
الفصل 4 - تُموَّل عمليات إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتحمل على موارد الصندوق كما يلي :
ـ يُسند لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة من قبل البنك المتصرف في الصندوق قرض مساهمة شخصي على مدة أقصاها سبع سنوات منها سنة إمهال وبدون نسبة فائدة يصرف على موارد الصندوق يخصص قصرا للترفيع في رأس المال تُوظّف عليه عمولة بـنسبة 3 % تدفع مرة واحدة عند صرف القرض.
ـ تساهم شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية في تدعيم الأموال الذاتية وفق ما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي في شكل مساهمة مباشرة في رأس المال أو حساب جارى للشركاء أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وكل الأشكال الشبيهة بالأموال الذاتية.
الفصل 5 - تُموَّل عمليات إعادة الجدولة المسندة من قبل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي على موارد الصندوق وتسند وفق الشروط التالية :
ـ مدة سداد القرض : أقصاها عشر (10) سنوات،
ـ مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
ـ نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية زائد ثلاث (3) نقاط.
الفصل 6 - يسند البنك المتصرف في الصندوق قروضا متوسطة المدى على موارد الصندوق تُخصَّص قصرا لتمويل الاستثمارات اللازمة لإعادة هيكلة المؤسسات المنتفعة كما بينته دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وفق الشروط التالية :
ـ مدة سداد القرض : أقصاها سبع (7) سنوات،
ـ مدة الإمهال : أقصاها سنتين،
ـ نسبة الفائدة : نسبة السوق النقدية زائد ثلاث (3) نقاط.
القسم الثالث
اللجان
الفصل 7 - يُحدث لغرض إدارة صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تسيير تسمى تسيير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتركب من :
ـ لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من ينوبه : رئيس،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة : عضو،
ـ عن البنك المركزي التونسي : عضو،
ـ عن الشركة التونسية للضمان : عضو،
ـ ممثلين عن شركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وفق مرجع نظرها الجهوي : أعضاء.
وتتم دعوة ممثلي البنوك وشركات الاستثمار الممولة وكل شخص يرى رئيس التسيير فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
الفصل 8 - تتولى التسيير المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة ومتابعة تدخلات الصندوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليه وضبط طرق صرف التمويلات المسندة في إطار الصندوق.
ويعهد بكتابة التسيير إلى البنك المتصرّف في الصندوق.
الفصل 9 - تجتمع التسيير باستدعاء من رئيسها للتداول حول جدول أعمال يقع إعداده مسبقا ويتم إبلاغه لأعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل من ضمنهم الوزارة المكلفة بالمالية وفي صورة عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة من جديد شرط حضور عضوين على الأقل وذلك بعد إعادة الاستدعاء للتداول حول نفس جدول الأعمال ودون التقيد بأجل التبليغ.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيسها مرجحا وتضمن قرارات اللجنة بمحضر جلسة يمضيه رئيسها وعضوين على الأقل من بين أعضائها.
الفصل 10 - تتولى التسيير إعداد سنوي حول نشاطها تحيله إلى الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 11 - تُحدث لجان جهوية على مستوى المكاتب الجهوية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتصرّف في الصندوق تتولّى قبول مطالب الانتفاع بتدخلات الصندوق من المؤسسات الراغبة في ذلك والتثبّت من مدى توفر شروط الانتفاع ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة.
وتتركب اللجنة الجهوية من :
ـ رئيس المكتب الجهوي لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ـ عن شركة الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية وفق مرجع نظرها الجهوي.
ـ عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وفق مرجع نظرها الجهوي.
ـ عن الإدارة الجهوية للتنمية وفق مرجع نظرها الجهوي.
ـ ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المشاركون في التمويل.
القسم الرابع
شروط وإجراءات الانتفاع بالتدخلات
الفصل 12 - تنتفع بتدخلات الصندوق كل مؤسّسة صغرى ومتوسّطة يتراوح حجم استثمارها بين 100 ألف دينار وعشرة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة وانتفعت بتدخلات البنك المتصرّف في الصندوق وشركات الاستثمار الجهوية ذات رأس مال تنمية أو أحدها والتي :
ـ تمر بصعوبات مالية ظرفية.
ـ ودخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل.
ـ وتمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
ويقصد بالصعوبات المالية الظرفية على معنى أحكام هذا الأمر المؤسسات التي شهدت :
ـ تراجعا ملحوظا في مؤشراتها المالية خلال السنوات الأخيرة.
ـ أو بلوغ أموالها الذاتية مستوى دون نصف رأس مالها.
ولا تنتفع بتدخلات الصندوق كل مؤسسة توجد في إحدى الحالات التالية :
ـ تخضع لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
ـ توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين.
ـ صدر في شأنها نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية.
الفصل 13 - تتولّى المؤسسات التي ترغب في الانتفاع بتدخلات الصندوق إيداع مطلب في الغرض لدى أحد المكاتب الجهوية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتصرّف في الصندوق أين يوجد مقر نشاطها أو بالمقر الرئيسي للبنك المذكور في حالة عدم وجود فرع.
ويرفق المطلب وجوبا بالوثائق التالية :
ـ مضمون حديث من لم يمر على استخراجه شهر واحد.
ـ القوائم المالية بعنوان السنتين الأخيرتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات وبعنوان السنتين الأخيرتين لسنة التوقف عن النشاط مصادق عليها من قبل مراقب حسابات.
ـ مراقب الحسابات بعنوان القوائم المالية المقدمة.
ـ تصريح على الشرف معرف بالإمضاء من قبل الممثل القانوني للمؤسسة بأنها ليست خاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأنه لم يصدر في شأنها نهائي بالأداء بعنوان تمويلات لفائدة بنوك أو مؤسسات مالية.
ـ مذكرة حول المؤسسة تحتوى أساسا على :
* بطاقة لتقديم المؤسسة مع ذكر تركيبة رأس المال ونسب المساهمات.
* طبيعة الصعوبات الظرفية التي تعرضت لها المؤسسة مع بيان تأثيرها على الوضع المالي والاقتصادي للمؤسسة.
* الوضعية المالية والديون المتخلدة بذمة المؤسسة.
* تصور للآفاق المستقبلية للمؤسسة.
* جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين على الأقل.
الفصل 14 - لا يمكن الانتفاع بتدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلاّ بناءا على دراسة التشخيص المالي والاقتصادي المعدة من قبل خبير من بين الخبراء المنصوص عليهم بالفصل الثالث من هذا الأمر والمصادق عليها من قبل التسيير وذلك بعد قبول مطلب الانتفاع بتدخلات الصندوق من قبل المؤسسات المؤهلة على معنى أحكام هذا الأمر.
وتتولى التسيير إعداد الشروط المرجعية لدراسة التشخيص المالي والاقتصادي يتمّ وجوبا اعتمادها من قبل الخبير الموكل له مهمة التشخيص والمرافقة والمتابعة.
الفصل 15 - في حالة قبول المطلب تقوم اللجنة الجهوية بدعوة المؤسسة المعنية إلى تقديم عروض لثلاثة خبراء على الأقل من بين المنصوص عليهم بالفصل الثالث من هذا الأمر طبقا لوثيقة الشروط المرجعية تعدها التسيير.
الفصل 16 - تتولّى التسيير المصادقة على اختيار الخبير بمقتضى قرار تُعلم به المؤسسة وتمدّها باتفاقية إطارية لإجراء دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة والمتابعة تعدها التسيير للغرض ويودع نظير من الاتفاقية ممضاة من قبل الطرفين لدى اللجنة الجهوية.
الفصل 17 - يأذن البنك المتصرف في الصندوق بصرف المبالغ المحمولة على موارده بمقتضى مقرر يمضيه رئيس التسيير وذلك بعد المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة وطرق تمويله من قبل التسيير.
القسم الخامس
عمليات المتابعة
الفصل 18 - يتولّى الخبير المُعيّن إنجاز دراسة التشخيص المالي والاقتصادي للمؤسسة المنتفعة في أجل شهر من تاريخ إمضاء الاتفاقية يمكن تمديده مرة واحدة لمدة 15 يوما.
كما يتولّى في أجل شهر من تاريخ المصادقة على الدراسة مرافقة المؤسسة المنتفعة لدى المؤسسات المالية للحصول على موافقات التمويل يمكن تمديده مرة واحدة لمدة شهر ويُعدّ وجوبا تقريرا في الغرض يحال على التسيير يتضمن بالخصوص وصفا لعمليات المرافقة ونتائجها.
الفصل 19 - تنطلق عمليات المتابعة لتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية المصادق عليه من قبل التسيير وتمتد على مدى سنة وذلك من تاريخ شروع المؤسسة المنتفعة بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
الفصل 20- يلغى قرار المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة في صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام المؤسسة المنتفعة بالقرار المذكور.
الفصل 21 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟