أمر عدد 190 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 190 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد حاتم مهذب، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد حاتم مهذب، مهندس رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون