Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 44 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 44 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 9 المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1178 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بإسناد منحة تسخير لفائدة المحامين المتمرنين والمسخرين في قضايا جنائية،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند لكل محام متمرن يتم تسخيره في قضية جنائية أمام المحاكم العدلية أو العسكرية منحة تسخير قدرها مائتان وخمسون دينارا عن كل قضية.
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 1178 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2015.
الفصل 4 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟