Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 سبتمبر 2014 :
ـ حنان بوشهيوة معتمدة بمركز ولاية الكاف إلى مركز ولاية أريانة،
ـ صالح الرحماني معتمد الفوار ولاية قبلي إلى معتمدية حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ فتحي الوسلاتي معتمد سجنان ولاية بنزرت إلى مركز ولاية منوبة،
ـ بلقاسم بلغيث معتمد حزوة ولاية توزر إلى معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة،
ـ بلحسن داود معتمد جدليان ولاية القصرين إلى معتمدية السبيخة ولاية القيروان،
ـ ليلى الرايس معتمدة بمركز ولاية تطاوين إلى مركز ولاية القيروان،
ـ منصف شلاغمية معتمد أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد إلى معتمدية الفوار ولاية تطاوين،
ـ حسن الحنشي معتمد بلطة بوعوان ولاية جندوبة إلى معتمدية المهدية ولاية المهدية،
ـ خالد الذوادي معتمد منزل تميم ولاية نابل إلى معتمدية حمام الأغزاز بنفس الولاية،
ـ وداد المناعي معتمدة حمام الأغزاز ولاية نابل إلى معتمدية منزل تميم بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟